responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 387

لا يستحقّ إلا عين ذلك النقد و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه. نعم إذا نقص سعره نقصا فاحشا بحيث صار يعدّ في نظر العرف تلفا، فالأحوط وجوبا التّصالح.

(مسألة 1901) يجوز أن يبيع مثقالا من فضّة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غشّ بمقدار له مالية، و يشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا. و كذا يجوز أن يقول صغ لي خاتما و أنا أبيعك عشرين مثقالا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا، و لا يكون ربا في الصورتين.

(مسألة 1902) لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلا بليرة ذهبيّة واحدة إلا دينارا، صحّ لكن بشرط أن يعلما نسبة الدينار بحسب سعر الوقت إلى الليرة، حتى يعلما أيّ مقدار من الليرة قد استثني.

بيع السلف‌

(مسألة 1903) و يقال السّلم أيضا، و هو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ، عكس النسيئة، و يقال للمشتري المسلم بكسر اللام، و للثمن المسلم بفتحها، و للبائع المسلم إليه، و للمبيع المسلم فيه.

(مسألة 1904) يحتاج هذا البيع إلى إيجاب و قبول، و من خواصّه أن كلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب و القبول، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه، بأن يقول مثلا: بعتك طنا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا، و يقول المشتري قبلت أو اشتريت. و أما الإيجاب من المشتري فهو بلفظي: أسلمت و أسلفت، بأن يقول: أسلمت إليك أو أسلفتك مائة درهم مثلا في طنّ من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه و هو البائع: قبلت.

(مسألة 1905) لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست