(مسألة 1728) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الأقوى عدم اعتبار
العربيّة، بل يقع بكلّ لغة و لو مع إمكان العربيّة. كما أنه لا يعتبر فيه
الصّراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و (ملّكت)
و نحوهما في الإيجاب، و (قبلت) و (اشتريت) و (ابتعت) و نحو ذلك في القبول.
(مسألة 1729) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه
بالمضارع، و الظّاهر عدم ضرر اللّحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدلّ على
المقصود عند أهل المحاورة و يعدّونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح الباء
أو (بعت) بكسر العين و سكون التّاء، و كذلك اللّهجات العامّية المتداولة بطريق
أولى، لأنها أوضح دلالة.
(مسألة 1730) الظّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل
(اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب
كما إذا قال من يريد الشّراء: بعني الشّيء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا
بدّ من إعادة المشتري القبول.
(مسألة 1731) يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى عدم الفصل
الطّويل بينهما بحيث يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضرّ الفصل القليل
الّذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب.
(مسألة 1732) يعتبر في العقد التّطابق بين الإيجاب و القبول، فلو
اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثّمن أو
توابع العقد من الشّروط، و قبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع
(بعت هذا من موكّلك بكذا) فقال الوكيل