responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 351

كتاب البيع‌

(مسألة 1728) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الأقوى عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة و لو مع إمكان العربيّة. كما أنه لا يعتبر فيه الصّراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و (ملّكت) و نحوهما في الإيجاب، و (قبلت) و (اشتريت) و (ابتعت) و نحو ذلك في القبول.

(مسألة 1729) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع، و الظّاهر عدم ضرر اللّحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدلّ على المقصود عند أهل المحاورة و يعدّونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح الباء أو (بعت) بكسر العين و سكون التّاء، و كذلك اللّهجات العامّية المتداولة بطريق أولى، لأنها أوضح دلالة.

(مسألة 1730) الظّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل (اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال من يريد الشّراء: بعني الشّي‌ء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بدّ من إعادة المشتري القبول.

(مسألة 1731) يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى عدم الفصل الطّويل بينهما بحيث يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضرّ الفصل القليل الّذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب.

(مسألة 1732) يعتبر في العقد التّطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثّمن أو توابع العقد من الشّروط، و قبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع (بعت هذا من موكّلك بكذا) فقال الوكيل‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست