(مسألة 1662) إذا تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّا بالنسبة إلى
الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من
المختلط بالحرام، و يكون المعوّض بتمامه ملكا للمشتري. و إن لم يمضه الحاكم يكون
العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه، فيجري عليه حكمه. و أما
المعوّض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لوليّ الخمس حينئذ الرجوع على
البائع كما له الرجوع على المشتري.
مصرف الخمس
(مسألة 1663) يقسم الخمس ستّة أسهم: سهم لله تعالى جل شأنه، و سهم
للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام، و هذه الثلاثة الآن
لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف. و ثلاثة للأيتام و
المساكين و أبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأمّ،
لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الصدقة على الأصحّ.
(مسألة 1664) يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، و
لا تعتبر العدالة على الأصحّ، و إن كان الأولى ملاحظة الرّجحان في الأفراد، سيّما
المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا
كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح، و كان في المنع ردع عنه.
(مسألة 1665) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا
يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنيّا في
بلده، كما مر في الزكاة.