responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331

الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن المجتهد.

(مسألة 1662) إذا تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام، و يكون المعوّض بتمامه ملكا للمشتري. و إن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه، فيجري عليه حكمه. و أما المعوّض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لوليّ الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري.

مصرف الخمس‌

(مسألة 1663) يقسم الخمس ستّة أسهم: سهم لله تعالى جل شأنه، و سهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأمّ، لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الصدقة على الأصحّ.

(مسألة 1664) يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، و لا تعتبر العدالة على الأصحّ، و إن كان الأولى ملاحظة الرّجحان في الأفراد، سيّما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح، و كان في المنع ردع عنه.

(مسألة 1665) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنيّا في بلده، كما مر في الزكاة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست