(مسألة 1522) مصارف الزّكاة ثمانية: الأوّل و الثّاني: الفقراء و
المساكين، و هم الّذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللّائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به،
لا فعلا و لا قوة، و المساكين أسوأ حالا من الفقراء. فمن كان ذا اكتساب يموّن به
نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء و المساكين و لا يحلّ له الزّكاة،
و كذا صاحب الصّنعة و الضّيعة و غيرهما ممّا تحصل منه مؤنته. أما القادر على
الاكتساب و لكن لم يفعل تكاسلا، فالأقوى جواز أخذه من الزّكاة بعد العجز. نعم
الأحوط له ترك التكاسل.
(مسألة 1523) مبدأ السّنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية
مؤنتها و عدمها، هو زمان إعطاء الزّكاة، فيلاحظ كفايته و عدمها في ذلك الزمان،
فكلّما كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير
فقيرا، فيمكن أن تتبدّل صفتا الفقر و الغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.
(مسألة 1524) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه،
أو ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات و لكن لم تكفه عائداتها، لا يكون غنيا،
فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزّكاة بقية المؤنة.
(مسألة 1525) يجوز إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته، بل يجوز
دفع ما يكفيه لسنين، لكن يعطى ذلك دفعة لا تدريجا. و الأقوى عدم وجوب الاقتصار على
التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه، و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، و التّاجر
الذي لا يكفي ربحه.
(مسألة 1526) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب
حاله و لو لعزة و شرفه، و الثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية