(مسألة 1425) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معيّنا
وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط. و إن كان غير معيّن وجب استئنافه. و
كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و أفسده بعد اليومين، و قبلهما لا شيء عليه، بل في
مشروعيّة قضائه إشكال.
(مسألة 1426) إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا
لم يشترط فيه الرّجوع، و إلا فلا قضاء و لا استئناف.
(مسألة 1427) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت
الكفّارة، و لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط. و كفّارته مثل كفّارة شهر
رمضان، و إن كان الأحوط كونها مرتّبة مثل كفّارة الظّهار.
(مسألة 1428) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
فعليه كفّارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزّوال.
و إذا أكره زوجته الصّائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة، فعليه
ثلاث كفّارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، و الثّانية عن نفسه لصومه، و الثّالثة عن
زوجته لصومها. و إن كانت معتكفة، فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط أربع كفّارات
بزيادة كفّارة أخرى عن زوجته لاعتكافها.
و لو كانت الزّوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في
اللّيل، و كفّارتان إن كان في النّهار.