responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 283

فيبطل به الاعتكاف حتّى لو وقع سهوا.

(مسألة 1425) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط. و إن كان غير معيّن وجب استئنافه. و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و أفسده بعد اليومين، و قبلهما لا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال.

(مسألة 1426) إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا لم يشترط فيه الرّجوع، و إلا فلا قضاء و لا استئناف.

(مسألة 1427) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة، و لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط. و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان، و إن كان الأحوط كونها مرتّبة مثل كفّارة الظّهار.

(مسألة 1428) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزّوال.

و إذا أكره زوجته الصّائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة، فعليه ثلاث كفّارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، و الثّانية عن نفسه لصومه، و الثّالثة عن زوجته لصومها. و إن كانت معتكفة، فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط أربع كفّارات بزيادة كفّارة أخرى عن زوجته لاعتكافها.

و لو كانت الزّوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في اللّيل، و كفّارتان إن كان في النّهار.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست