responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 279

و مسجد البصرة. السادس: إذن من يعتبر إذنه، مثل الوالدين بالنّسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه، أما مع نهي أحدهما و تأذّيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزّوج فلا يعتبر في اعتكاف الزّوجة إذا لم يكن منافيا لحقّه. أما الخروج من البيت و المكث في المسجد فهو مشروط بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. و أما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، و إلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضدّا لما وجب عليه. السابع: استدامة اللّبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة، بطل و لو كان جاهلا بالحكم. نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إن وجبا. و لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك، لم يبطل.

(مسألة 1404) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمّم فورا و يخرج منهما. و في غيرهما، يخرج بلا يتمّم، و لو تمكّن من الغسل فيه بلا لبث و لا تلويث على الأصح.

(مسألة 1405) لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصّبيّ المميّز على الأقوى.

(مسألة 1406) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، و لو اتّحدا في الوجوب و النّدب، و لا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، و لا من نيابة غيره إلى نفسه، و بالعكس.

(مسألة 1407) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب الثالث، و يجب السّادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى، و يجب التّاسع إذا اعتكف ثمانية، و هكذا على الأحوط.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست