و مسجد البصرة. السادس: إذن من يعتبر إذنه،
مثل الوالدين بالنّسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه، أما مع نهي
أحدهما و تأذّيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزّوج فلا يعتبر في
اعتكاف الزّوجة إذا لم يكن منافيا لحقّه. أما الخروج من البيت و المكث في المسجد
فهو مشروط بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. و أما الأجير فإن كان بحيث لا يملك
عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، و إلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا
يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضدّا لما وجب عليه. السابع: استدامة
اللّبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة، بطل و لو كان جاهلا
بالحكم. نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إن
وجبا. و لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو
للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك، لم يبطل.
(مسألة 1404) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النّبيّ صلّى اللّه
عليه و آله، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمّم فورا و يخرج منهما. و في غيرهما،
يخرج بلا يتمّم، و لو تمكّن من الغسل فيه بلا لبث و لا تلويث على الأصح.
(مسألة 1405) لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصّبيّ
المميّز على الأقوى.
(مسألة 1406) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، و لو اتّحدا
في الوجوب و النّدب، و لا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، و لا من نيابة غيره إلى
نفسه، و بالعكس.
(مسألة 1407) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد
تمامهما يجب الثالث، و يجب السّادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى، و يجب التّاسع
إذا اعتكف ثمانية، و هكذا على الأحوط.