responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 276

و نتفها رأسها فيه. و كفّارة شقّ الرّجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفّارة اليمين. و منها: ما يجب فيه الصّوم مخيّرا بينه و بين غيره، و هو كفّارة الإفطار في شهر رمضان، و كفّارة الاعتكاف، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فكلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفّارة النّذر و العهد على الأقوى.

(مسألة 1396) يجب التّتابع في صوم الشّهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التّخيير، و يكفي في حصوله صوم الشّهر الأول و يوم من الشّهر الثاني كما مرّ، و كذا يجب التّتابع على الأحوط في الثّمانية عشر بدل الشّهرين، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفّارات، و لا يضرّ بالتّتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.

(مسألة 1397) من الصّوم المندوب المؤكّد، صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر. و أفضل كيفيّتها أوّل خميس و آخر خميس منه و أوّل أربعاء من العشر الثّاني. و منه: أيام اللّيالي البيض، و هي الثّالث عشر و الرّابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر. و منه: يوم الغدير، و هو الثّامن عشر من ذي الحجّة. و منه: يوم مولد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هو السّابع عشر من ربيع الأوّل. و منه: يوم مبعثه صلّى اللّه عليه و آله، و هو اليوم السّابع و العشرون من رجب. و منه: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة. و منه: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصّوم عمّا عزم عليه من الدّعاء، مع التّحقّق من الهلال بحيث لا يحتمل وقوعه في يوم العيد. و منه: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة. و منه: كلّ خميس و جمعة. و منه: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من أوّله إلى التّاسع منه. و منه: رجب و شعبان كلّا أو بعضا و لو يوما من كلّ منهما. و منه: يوم النيروز. و منه: أوّل يوم من محرّم و ثالثه و سابعه.

و منه: صوم ستة أيّام بعد عيد الفطر، و الأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد. و منه: يوم النّصف من جمادى الأولى.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست