responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 256

ما يجب الإمساك عنه‌

(مسألة 1275) يجب على الصّائم الإمساك عن أمور

الأول و الثاني: الأكل و الشّرب المعتاد كالخبز و الماء،

و غيره كالحصاة و عصارة الأشجار، و لو كان فلئلا جدّا كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

(مسألة 1276) المدار صدق الأكل و الشّرب و لو كان على النّحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظّاهر صدق الشّرب عليه.

(مسألة 1277) الثالث: الجماع بحلاله و حرامه،

للأنثى و الذّكر قبلا أو دبرا، حيّا أو ميّتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصّائم أو موطوءا، و كذا إذا كان بوطأ حيوان، فإنّ تعمّده مبطل لصومه و إن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النّسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليّا، أمّا إذا كان بالإلزام و الإخافة و الإكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل و إن كان معذورا.

(مسألة 1278) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكّر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.

(مسألة 1279) إذا قصد التّفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، و لو قصد الإدخال فلم يتحقّق، كان مبطلا من جهة نيّة المفطّر.

(مسألة 1280) يتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة، و في مقطوعها لا يبعد البطلان بصدق الجماع.

(مسألة 1281) الرابع: إنزال المني‌

باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصّوم بجميع أفراده، بل و كذا إذا لم يقصد حصوله و لم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شي‌ء يقتضيه لم يكن عليه شي‌ء، فإنّه حينئذ كالمحتلم في نهار الصّوم و الناسي.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست