responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

(مسألة 95) لا يجب غسل شي‌ء من البواطن كالعين و الأنف و الفم، إلا شيئا منها من باب المقدّمة. و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة الّتي في الأذن و الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

(مسألة 96) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظّاهر، كما أنه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 97) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه، و يجب غسل ذلك اللّحم أيضا و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة.

(مسألة 98) الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ بسبب البرد مثلا، إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، و إلا فلا.

(مسألة 99) ما يعلو البشرة شبيه الجدري، عند الاحتراق، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و إن تخرّق بالغسل، و لا يجب إيصال الماء الى ما تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه و كانت الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لاصقة، يجب رفعها أو قطعها.

(مسألة 100) يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى، لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج لئلّا يلزم المسح بماء جديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

(مسألة 101) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست