responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 239

يلتفت في الوقت.

(مسألة 1179) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة، وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء خارجه.

(مسألة 1180) إذا كان ناسيا لسفره فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت فعليه الإعادة، و إن تذكّر خارج الوقت فلا يجب القضاء.

(مسألة 1181) إذا صام المسافر عالما عامدا، بطل صومه، و إذا صام جاهلا، فلا يبعد صحّة صومه، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتّفاصيل. نعم لا يصح الصّوم مع النسيان.

(مسألة 1182) إذا قصّر من كانت وظيفته التّمام، بطلت صلاته مطلقا، حتّى في المقيم المقصر للجهل بأنّ حكمه التّمام.

(مسألة 1183) إذا تذكّر ناسي سفره في أثناء الصّلاة، فإن كان قبل الدّخول في ركوع الرّكعة الثالثة أتمّ الصلاة قصرا و اجتزأ بها، و إن تذكّر بعد ذلك، بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت، و لو بإدراك ركعة فيه.

(مسألة 1184) إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من الصّلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتى تجاوز محل التّرخص و الوقت باق، قصّر، و الأحوط الإتمام معه. كما أنه لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلي و الوقت باق، فإنّه يتمّ، و الأحوط القصر معه.

(مسألة 1185) إذا فاتته الصّلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو قضاها في السّفر، و إذا فاتته في السّفر، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها في الحضر.

(مسألة 1186) إذا فاتته الصّلاة و كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت و هو

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست