responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212

يخلو البطلان عن قوّة، لكن الأحوط على القول بالتّعيين الإتيان بها رجاء ثمّ بالظّهر.

شروط صلاة الجمعة

(مسألة 1054) الشرط الأوّل: الجماعة فلا تصحّ فرادى، و يكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الرّكعة الثانية، بأن ينتهي إلى حد الرّكوع و يستقرّ قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصّلوات، و أما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعيّن الحاضرين للخطبة الواجدين للشرائط في الرّكعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة و لم يدخل معه العدد إلا في الرّكعة الثّانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، و تختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التّوالي في الاقتداء من أوّل الصّلاة، و عدم الاكتفاء بها مع التأخير.

(مسألة 1055) إذا شكّ المأموم قبل الذّكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم الإدراك، أما إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الذّكر أو بعد رفع الرّأس من الرّكوع، فلا يلتفت.

(مسألة 1056) إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين، و يقدّمون من يتمّ لهم الصّلاة. و كذا لو عرض له ما يبطل الصّلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرائط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه. و الأحوط عدم تقدّم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة و إن استمعها، و إن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظّهر أيضا.

(مسألة 1057) الظاهر أنه يجب تجديد نيّة الاقتداء عند تبدّل الإمام.

(مسألة 1058) إذا لم يوجد من يؤتمّ به، يتمّونها فرادى و تصحّ جمعة و الأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة، و أحوط منه الإتيان بالظّهر أيضا إن‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست