responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

و غيرها، و الغسل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النّقاء. و في المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النّقاء بالأقل على الأحوط، و إذا لم يحصل النّقاء بالثلاث فإلى النّقاء.

(مسألة 78) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدّد ما يمسح به، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث. و يعتبر فيه الطهارة، فلا يجزي النّجس و لا المتنجّس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطّين و الخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة الّتي لا تسري.

(مسألة 79) يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر، أي الأجزاء الصّغار الّتي لا ترى، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر.

(مسألة 80) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و لم يكن في المحل نجاسة من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدّم، فيتعيّن الغسل بالماء.

(مسألة 81) يحرم الاستنجاء بالمحترمات، أمّا العظم و الروث، فالحكم بالحرمة بهما مشكل، و كذا الحكم بتحقق التّطهير بهما.

(مسألة 82) لا يجب الدّلك باليد في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المذي معه، فلا يترك الاحتياط بالدّلك في هذه الصورة.

الاستبراء

(مسألة 83) الظّاهر أنه لا يتعيّن كيفية خاصة للاستبراء من البول، و لكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء، و هو أن يمسح بقوّة ما بين المقعد و أصل الذّكر ثلاثا، ثم يضع سبّابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا. فإذا رأى بعد

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست