responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

(مسألة 71) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزّجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي و نحوهما.

(مسألة 72) إذا اضطرّ إلى النّظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، و إلا فلا مانع.

(مسألة 73) يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه، و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، و إن لم يكن بمقاديم بدنه.

(مسألة 74) الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي، و الأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، و إن كان الأحوط التّرك.

(مسألة 75) إذا اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، و الأحوط اختيار الاستدبار.

و لو دار أمره بين أحدهما و ترك السّتر عن الناظر، رجّح السّتر.

(مسألة 76) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسّر التأخير إلى أن يميّزها تخيّر بينها، و لا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار و الحرج.

الاستنجاء

(مسألة 77) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط، و الأفضل ثلاثا، و لا يجزي غير الماء. و يتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي‌ء قالع للنّجاسة كالحجر و المدر و الخرق‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست