(مسألة 71) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من
وراء الزّجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي و نحوهما.
(مسألة 72) إذا اضطرّ إلى النّظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا،
فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، و إلا فلا
مانع.
(مسألة 73) يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم
بدنه، و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا،
و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، و إن لم يكن بمقاديم بدنه.
(مسألة 74) الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال
نزول ما بقي، و الأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، و إن كان الأحوط التّرك.
(مسألة 75) إذا اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، و الأحوط اختيار الاستدبار.
و لو دار أمره بين أحدهما و ترك السّتر عن الناظر، رجّح السّتر.
(مسألة 76) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسّر
التأخير إلى أن يميّزها تخيّر بينها، و لا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار و
الحرج.
الاستنجاء
(مسألة 77) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط، و
الأفضل ثلاثا، و لا يجزي غير الماء. و يتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و
المسح بشيء قالع للنّجاسة كالحجر و المدر و الخرق