responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 198

صلاة القضاء

(مسألة 968) يجب قضاء الصّلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النّوم المستوعب للوقت، و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان.

(مسألة 969) لا يجب قضاء ما تركه الصّبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الحائض و النّفساء مع استيعاب الوقت، و الكافر الأصلي، دون المرتدّ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التّوبة، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.

(مسألة 970) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصّلاة، أو كان صلّاها على وجه يخالف مذهبه. أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه و إن كان فاسدا بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، فلو تركه، يجب عليه القضاء.

(مسألة 971) إذا بلغ الصّبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء، و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط. و مع التّرك يجب عليهم القضاء. و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما.

(مسألة 972) إذا طرأ الحيض أو النّفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهما من السّفر و الحضر و الوضوء و التّيمم و لم تأتيا بالصّلاة، وجب عليهما القضاء، و كذا في آخر الوقت.

(مسألة 973) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض و النّفاس بعد أن مضى من الوقت مقدار الصّلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطرّ أيضا، و لم يصلّ، وجب عليه القضاء. و كذا الحكم في آخر الوقت.

(مسألة 974) فاقد الطّهورين يجب عليه القضاء، و لا يترك الاحتياط بالأداء أيضا.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست