responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 196

(مسألة 957) إذا نسي قضاء السّجدة أو التّشهد و تذكّر بعد الدّخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النّافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم، و أمّا الفريضة، فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به.

(مسألة 958) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظّهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها و قضى الجزء بعدها، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظّهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصّورة يقدّم العصر، ثم يعيد الظّهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها.

سجود السّهو

(مسألة 959) يجب سجود السّهو للكلام ساهيا و لو لظنّ الخروج من الصّلاة، و لنسيان السّجدة الواحدة، و التّشهد إذا فات محلّ تداركهما، و للشكّ بين الأربع و الخمس. و الأحوط الإتيان به لكلّ زيادة في الصّلاة و نقيصة لم يذكرها في محلّها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر.

نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس.

(مسألة 960) للكلام و إن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا، و إن تعدّد كما لو تذكّر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلّم، فله سجودا سهو.

(مسألة 961) للتّسليم الزّائد مرّة واحدة و لو بجميع صيغه سجدتا سهو.

و الأحوط تعدّده لكل تسليم، و كذا الحال في التّسبيحات الأربع.

(مسألة 962) إذا كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياط، أخّر السّجود عنهما، و الأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.

(مسألة 963) تجب المبادرة لسجود السّهو بعد الصّلاة، و يعصي بالتأخير لكن تصحّ صلاته، و لا يسقط وجوب السّجود عنه بذلك و لا فوريّته، فيسجد مبادرا. و لو نسيه سجد حين يذكره، فلو أخره عصى أيضا.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست