(مسألة 957) إذا نسي قضاء السّجدة أو
التّشهد و تذكّر بعد الدّخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النّافلة
بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم، و أمّا الفريضة، فالأحوط إتمامها ثمّ
الإتيان به.
(مسألة 958) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظّهر و ضاق وقت
العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها و قضى الجزء بعدها، و كذا الحال لو كان
عليه صلاة الاحتياط للظّهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصّورة يقدّم العصر، ثم
يعيد الظّهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها.
سجود السّهو
(مسألة 959) يجب سجود السّهو للكلام ساهيا و لو لظنّ الخروج من
الصّلاة، و لنسيان السّجدة الواحدة، و التّشهد إذا فات محلّ تداركهما، و للشكّ بين
الأربع و الخمس. و الأحوط الإتيان به لكلّ زيادة في الصّلاة و نقيصة لم يذكرها في
محلّها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر.
نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس.
(مسألة 960) للكلام و إن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا، و إن
تعدّد كما لو تذكّر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلّم، فله سجودا سهو.
(مسألة 961) للتّسليم الزّائد مرّة واحدة و لو بجميع صيغه سجدتا سهو.
و الأحوط تعدّده لكل تسليم، و كذا الحال في التّسبيحات الأربع.
(مسألة 962) إذا كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياط،
أخّر السّجود عنهما، و الأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.
(مسألة 963) تجب المبادرة لسجود السّهو بعد الصّلاة، و يعصي بالتأخير
لكن تصحّ صلاته، و لا يسقط وجوب السّجود عنه بذلك و لا فوريّته، فيسجد مبادرا. و
لو نسيه سجد حين يذكره، فلو أخره عصى أيضا.