(مسألة 821) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة
الأخيرة، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة
الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة.
و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، و إن وجب
عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. و الواجب فيه الشهادتان ثمّ الصّلاة على
محمد و آله، و عبارته (أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ
محمّدا عبده و رسوله. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد) و لا يكفي أقلّ منها على
الأقوى.
(مسألة 822) يستحبّ الابتداء قبله بقول (الحمد للّه) أو يقول (بسم
اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه) أو (الأسماء الحسنى كلّها للّه)
و أن يقول بعد الصّلاة على النّبي و آله في التّشهّد الأوّل (و تقبّل شفاعته في
أمّته و ارفع درجته).
(مسألة 823) يجب فيه اللّفظ الصّحيح الموافق لقواعد العربيّة، و من
عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
(مسألة 824) يجب الجلوس مطمئنّا حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان، و
الأقوى كراهة الإقعاء، و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه. و
يستحبّ فيه التّورّك، كما يستحبّ ذلك بين السّجدتين و بعدهما، كما مرّ.
التسليم
(مسألة 825) التّسليم واجب في الصّلاة و جزء منها بصيغتيه: الأولى