(مسألة 794) يجب في كلّ ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصّلاة
بزيادتهما معا في الرّكعة الواحدة و نقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخلّ سهوا
بواحدة فقط زيادة أو نقصانا، فلا بطلان. و لا بد فيه من الانحناء و وضع الجبهة على
وجه يتحقّق به مسمّاه، و على هذا مدار الرّكنيّة و الزّيادة العمديّة و السهويّة،
و إن كان يعتبر في السّجود أمور أخرى لا مدخلية لها في ركنيته.
(مسألة 795) يعتبر في السّجود أيضا السّجود على ستّة أعضاء: الكفّين
و الرّكبتين و الإبهامين. و يجب الباطن في الكفّين، و الأحوط الاستيعاب العرفي.
أما مع الضّرورة فيجزي مسمّى الباطن. و لو لم يقدر إلا على ضمّ أصابعه إلى كفّه و
السّجود عليها، يجتزئ به، و مع تعذّر ذلك كلّه يجزي ظاهرها، و مع عدم إمكانه أيضا
لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ. و يجب صدق
مسمّى السّجود على ظاهر الرّكبتين و إن لم يستوعبه، أما الإبهامان فالأحوط أن يكون
على طرفيهما.
(مسألة 796) لا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السّجود على
مسمّاها، و يتحقّق بمقدار الدّرهم، و الأحوط عدم الأقلّ منه. كما أن الأحوط كونه
مجتمعا لا متفرّقا، و إن كان الأقوى جوازه، فيجوز على السّبحة غير المطبوخة إذا
كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدّرهم.
و لا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحلّ السّجود إن كان له
جرم بحيث لا يحسب من تغيّر اللون. و لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها
في السّجدة الأولى، يجب إزالتها للسّجدة الثّانية على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة 797) المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشّعر و طرف الأنف
الأعلى و الحاجبين طولا، و ما بين الجبينين عرضا.