responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 15

كان قليلا ينجس قطعا، و إن كان كثيرا فالظّاهر أنه يحكم بطهارته.

(مسألة 42) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس إذا تغيّر أحد أوصافه:

اللون و الطّعم و الرّائحة، بسبب ملاقاته النجاسة. و لا يتنجّس بالتغيّر بالمجاورة كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء و كان جزء منها في الماء و تغيّر بسبب مجموعهما، تنجّس على الأحوط.

(مسألة 43) المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء الكثير المعتصم بالصّبغ الأحمر المتنجّس، لا ينجس.

(مسألة 44) المناط تغيّر أحد الأوصاف الثّلاثة بسبب النجاسة، و إن كان الأثر من غير نوع وصف النجس، فلو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدّم فيه، تنجّس.

(مسألة 45) إذا وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل وصف النّجس فغيّره و صدق عليه أنه تغيّر بالنجاسة، تنجّس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت رائحته ثم أخرجت منه و صبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر رائحته.

(مسألة 46) الماء الجاري، و هو النابع السّائل، لا ينجس بملاقاة النّجس، كثيرا كان أو قليلا، و يلحق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس هذه المياه إلا بالتغيّر كما مر.

(مسألة 47) الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر، بساقية و نحوها، كالنهر، و كذا أطراف النهر، و إن كان ماؤها واقفا.

(مسألة 48) إذا تنجّس الجاري و ما في حكمه بالتغيّر ثم زال تغيّره و لو من قبل نفسه، فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، و كذا تطهير مطلق المياه.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست