responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 143

تبطل الصّلاة بزيادتها أو نقصانها عمدا و سهوا، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناء على أنها الدّاعي، و بناء على أنها الإخطار في الذّهن أو القلب لا تضرّ زيادتها. و باقي الواجبات لا تبطل الصّلاة بزيادتها أو نقصانها إلا مع العمد دون السّهو. نعم نقصان التّرتيب و الموالاة سهوا قد يوجب البطلان كما يأتي.

النيّة

(مسألة 721) النيّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلى اللّه تعالى و امتثالا لأمره، و ذلك إما لأنه أهل للعبادة و هو أعلاها، أو شكرا لنعمته، أو طلبا لرضاه، أو خوفا من سخطه، أو رجاء لثوابه، و هذا أدناها.

(مسألة 722) لا يجب في النيّة اللّفظ لأنها أمر قلبيّ، كما لا يجب فيها الإخطار الفكريّ و التّصور القلبيّ، بل يكفي الدّاعي، و هو الإرادة الإجمالية المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات، على وجه يخرج به عن السّاهي و الغافل، و يدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإراديّة، و يكون باعثه و محرّكه للعمل الامتثال.

(مسألة 723) يعتبر الإخلاص في النيّة، فلو ضمّ إليها ما ينافيها، بطلت، خصوصا الرّياء فإنه إذا دخل في النيّة على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء، في الأجزاء الواجبة لو اكتفى بها، لكن الأحوط في مثل آيات القراءة و التشهّد التّدارك ثمّ الإتمام و الإعادة. و في مثل القنوت و الأذكار المستحبّة الأحوط إتمام الصّلاة ثم الإعادة، سواء تدارك الجزء أم لا. و الأقوى البطلان أيضا بالرّياء في أوصاف الصّلاة كالصّلاة في المسجد أو جماعة.

(مسألة 724) يحرم الرّياء المتأخّر و إن لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة، رغبة في الأغراض الدّنيويّة من مدح أو ثناء أو جاه أو مال.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست