(مسألة 634) وقت نافلة الظّهر من الزّوال
إلى الذّراع أي سبعي الشّاخص، و العصر بعد الوقت المختصّ بالظّهر إلى الذّراعين أي
أربعة أسباع الشاخص، و الأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين، و إن كان
الأولى بعد الذّراع تقديم الظّهر، و بعد الذّراعين تقديم العصر، و الإتيان
بالنّافلتين بعد الفريضتين. و الأحوط فيهما بعد الذّراع و الذّراعين عدم نيّة
الأداء و القضاء.
(مسألة 635) إذا نسي الظّهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصّ
بالظّهر، لم يحكم بصحتها على الأحوط.
(مسألة 636) يجوز تقديم نافلتي الظّهر و العصر على الزّوال في يوم
الجمعة، و يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم الجمعة
فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكّن فيما بعد، و كذا يجوز
تقديم نافلة اللّيل على نصفه للمسافر و الشّاب الذي يخاف فوتها في وقتها، بل و كل
ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نيّة التّعجيل لا الأداء.
(مسألة 637) وقت الظّهرين من الزّوال إلى المغرب، و يختصّ الظّهر
بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما.
(مسألة 638) وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف اللّيل، و يختصّ
المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و
يمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها. و تختصّ
العشاء من آخره بمقدار أدائها. و لا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا،
فلا تكون صلاته بعد نصف اللّيل قضاء و إن أثم بالتأخير، و لكنّ الأحوط بعد نصف
اللّيل نيّة ما في الذمة من الأداء أو القضاء.