responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 124

يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السّيف و الخنجر و السّكين و الصندوق، و ما يصنع بيتا للتعويذة، و قاب الساعة، و القنديل و الخلخال و إن كان مجوفا.

(مسألة 628) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالية و المعجون و التّرياك و نحو ذلك.

(مسألة 629) كما يحرم الأكل و الشرب بالتّناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب و الفضّة، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التّخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و لا يحرم الأكل و الشّرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصّورة الأولى نفس التّفريغ بذلك القصد، دون الأكل و الشرب بعد ذلك، فلو كان الصابّ منها شخص و أكل أو شرب شخص آخر، كان الصابّ مرتكبا للحرام دون الآكل و الشّارب بسبب أكله و شربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب، و للمأمور أن لا يصب.

(مسألة 630) الظاهر أن الوضوء من آنية الذّهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرّمس مطلقا، و يبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف، و يصحّ مع عدم الانحصار، كما تقدم.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست