يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف
السّيف و الخنجر و السّكين و الصندوق، و ما يصنع بيتا للتعويذة، و قاب الساعة، و
القنديل و الخلخال و إن كان مجوفا.
(مسألة 628) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون و المجامر و المباخر و
ظروف الغالية و المعجون و التّرياك و نحو ذلك.
(مسألة 629) كما يحرم الأكل و الشرب بالتّناول مباشرة أو بواسطة من
آنية الذهب و الفضّة، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب،
نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التّخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و
لا يحرم الأكل و الشّرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصّورة
الأولى نفس التّفريغ بذلك القصد، دون الأكل و الشرب بعد ذلك، فلو كان الصابّ منها
شخص و أكل أو شرب شخص آخر، كان الصابّ مرتكبا للحرام دون الآكل و الشّارب بسبب
أكله و شربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب، و للمأمور أن لا يصب.
(مسألة 630) الظاهر أن الوضوء من آنية الذّهب و الفضّة كالوضوء من
الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرّمس مطلقا، و يبطل مع الانحصار إذا كان بنحو
الاغتراف، و يصحّ مع عدم الانحصار، كما تقدم.