(مسألة 622) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير
ذلك. و قد مرّ حكم سوقهم و الجلود و الشحوم المأخوذة من أيديهم.
(مسألة 623) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و
الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم نفس استعمالها و تناول المأكول أو
المشروب مثلا منها، دون أكله و بلعه. فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان
مثلا، لا يكون مفطرا بالحرام و إن ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.
(مسألة 624) يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف
للتزيين، بل و تزيين المساجد و المشاهد بها، و في اقتنائها من غير استعمال تردد و
إشكال.
(مسألة 625) يحرم استعمال الملبّس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه
لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما لم يكن كذلك، و دون المفضّض و المموّه بأحدهما.
(مسألة 626) الممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم
أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة 627) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و
الشرب و الطّبخ و الغسل أو العجن مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان و
الأقداح و الطّست و السّماور و القوري و الفنجان، بل و الملعقة و الظّرف الّذي
يوضع فيه كأس الشّاي، و كوز النّارجيلة (القليان) فلا