responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 123

أحكام الأواني‌

(مسألة 622) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك. و قد مرّ حكم سوقهم و الجلود و الشحوم المأخوذة من أيديهم.

(مسألة 623) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم نفس استعمالها و تناول المأكول أو المشروب مثلا منها، دون أكله و بلعه. فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان مثلا، لا يكون مفطرا بالحرام و إن ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.

(مسألة 624) يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل و تزيين المساجد و المشاهد بها، و في اقتنائها من غير استعمال تردد و إشكال.

(مسألة 625) يحرم استعمال الملبّس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما لم يكن كذلك، و دون المفضّض و المموّه بأحدهما.

(مسألة 626) الممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.

(مسألة 627) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطّبخ و الغسل أو العجن مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطّست و السّماور و القوري و الفنجان، بل و الملعقة و الظّرف الّذي يوضع فيه كأس الشّاي، و كوز النّارجيلة (القليان) فلا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست