responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 120

(مسألة 601) إذا أكل طعاما نجسا، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر بالمضمضة. و أما إذا كان طاهرا و خرج الدّم من بين أسنانه و لاقاه الرّيق الذي لاقى الدّم، فهو طاهر، بل و إن لاقاه الدّم على الأقوى.

(مسألة 602) الثّاني: الأرض، فإنها تطهّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النّجاسة إن كانت، و كذا ما يوقى به القدم كالنّعل. و لو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسّة في تطهيره، و الأحوط أن يكون بأقل مسمّى المسح أو المشي.

(مسألة 603) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النّجاسة من المشي على الأرض النّجسة.

(مسألة 604) لا فرق في الأرض بين التّراب و الرّمل و الحجر أصليّا كان أو مفروشا عليها. و يلحق به المفروش بالآجر أو الجصّ على الأقوى، بخلاف المطلي بالقير و المفروش بالخشب. و يعتبر جفاف الأرض و طهارتها على الأحوط.

(مسألة 605) الثّالث: الشّمس، فإنّها تطهّر الأرض، و كل ما لا ينقل من الأبنية، و ما اتّصل بها من أخشاب و أبواب و أعتاب و أوتاد و أشجار و نبات و ثمار و خضروات و إن حان قطفها، و غير ذلك، حتى الأواني المثبتة و نحوها.

(مسألة 606) الظاهر أن السفينة و الطرادة في الماء من غير المنقول، أمّا مثل السيّارة و العربة التي يجرّها حيوان و كذا الحصر و البواري، ففي صحة تطهيرها بالشمس إشكال.

(مسألة 607) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النّجاسة عنها، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثم تجفّفها الشّمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة.

(مسألة 608) يطهر باطن الشي‌ء الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست