(مسألة 500) إذا فقد الصّعيد تيمّم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف
دابّته، مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضاربا عليه، و لا يكفي الضّرب على ما في
باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضّرب. نعم إذا تمكّن من نفضه و جمعه ثمّ
التيمّم به وجب، و من فقد ذلك تيمّم بالوحل و إذا تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به
وجب، و ليس منه الأرض النديّة و التّراب النديّ، بل هما من المرتبة الأولى. و إذا
تيمّم بالوحل فلصق بيده، يجب إزالته عنها ثم المسح بها، و الأقوى عدم جواز إزالته
بالغسل.
(مسألة 501) لا يصحّ التيمّم بالثّلج، فمن لم يجد غيره و لم يتمكّن
من تحقيق مسمى الغسل به، كان فاقد الطهورين، و الأحوط له المسح بالثّلج على أعضاء
وضوئه و التيمّم به و الصّلاة، ثمّ القضاء.
(مسألة 502) يكره التيمّم بالرّمل و كذا بالأرض السّبخة، بل لا يجوز
بما خرج منها عن اسم الأرض. و يستحبّ نفض اليدين بعد الضّرب، و أن يكون ما يتيمّم
به من ربى الأرض و عواليها، بل يكره أن يكون من مهابطها.
كيفيّة التّيمّم
(مسألة 503) كيفيّة التيمّم مع الاختيار: أن يضرب الأرض بباطن
الكفّين معا دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشّعر
إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين. و الأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح
بمجموع الكفّين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، و لا مسح بعض
الجبهة و الجبينين على الأحوط.
نعم يجزي التّوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء
الممسوح. و بعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزّند إلى