responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 102

فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.

(مسألة 500) إذا فقد الصّعيد تيمّم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابّته، مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضاربا عليه، و لا يكفي الضّرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضّرب. نعم إذا تمكّن من نفضه و جمعه ثمّ التيمّم به وجب، و من فقد ذلك تيمّم بالوحل و إذا تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، و ليس منه الأرض النديّة و التّراب النديّ، بل هما من المرتبة الأولى. و إذا تيمّم بالوحل فلصق بيده، يجب إزالته عنها ثم المسح بها، و الأقوى عدم جواز إزالته بالغسل.

(مسألة 501) لا يصحّ التيمّم بالثّلج، فمن لم يجد غيره و لم يتمكّن من تحقيق مسمى الغسل به، كان فاقد الطهورين، و الأحوط له المسح بالثّلج على أعضاء وضوئه و التيمّم به و الصّلاة، ثمّ القضاء.

(مسألة 502) يكره التيمّم بالرّمل و كذا بالأرض السّبخة، بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض. و يستحبّ نفض اليدين بعد الضّرب، و أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عواليها، بل يكره أن يكون من مهابطها.

كيفيّة التّيمّم‌

(مسألة 503) كيفيّة التيمّم مع الاختيار: أن يضرب الأرض بباطن الكفّين معا دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين. و الأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفّين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين على الأحوط.

نعم يجزي التّوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. و بعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزّند إلى‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست