responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 10

من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، و إن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعليّة لبطلانها. و يجب عليه فيما يأتي أن يعمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

(مسألة 19) إذا قلّد مجتهدا من غير فحص عن حاله، أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثمّ شكّ في أنه كان جامعا لها أم لا، وجب عليه الفحص لمعرفة جواز تقليده فعلا، أمّا أعماله السابقة فحكمها الصّحّة قبل الفحص مع احتمال صحّتها احتمالا عقلائيّا.

(مسألة 20) إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شكّ في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد، فلا يجب عليه الفحص، و يجوز له البناء على بقاء حالته الأولى.

(مسألة 21) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، وجب العدول إلى جامع الشرائط و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلّد من لم يكن جامع للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر.

(مسألة 22) يثبت الاجتهاد بالاختبار، و بالشّياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين الخبيرين، و كذا الأعلميّة. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريبا من الاجتهاد.

(مسألة 23) عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، و إن طابق الواقع، إذا كان عباديّا و لم يتحقّق معه قصد القربة. أما عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة، فصحيح إن كان مطابقا للواقع، و طريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده.

(مسألة 24) كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة، الأول:

السّماع منه. الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظّاهر كفاية نقل‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست