responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 117
من شمولها للطفل منع لا مكان انتزاع ذلك الحكم الوضعي من الحكم التكليفي المتوجه الى الولي، أما لو حملناها على الحكم التكليفي فلا وجه لصرفها الى الولي لان تخصيصها بادلة رفع القلم أولى من ذلك فيتعين ارتكابه ولذا لم يتوهم احد صرف عمومات الاحكام التكليفية الشاملة للطفل في مثل الصلاة والصيام وغيرها الى الولي (قوله: إذا لم تكن يدهما) والا لم يصدق عليها اليد فلا تكون موضوعا للحديث، (قوله: لعدم التمييز) تعليل للضعف (قوله: لم يستوفه المشتري) ذكره لدفع توهم كون الضمان بالاستيفاء لا لليد، والوجه في عدم كونه استيفاء أنه ليس انتفاعا منع بها عرفا - مضافا الى أن الضمان بالاستيفاء يختص بما هو مملوك للمضمون وليس كذلك في الفرض (قوله: بطريق أولى) لان اليد على المنافع إنما هي بتبع اليد على العين فإذا كانت اليد التابعة مضمنة فالمتأصلة بطريق أولى (قوله: لا المتلف فافهم) يحتمل أن يكون اشارة الى أن إحداث نمائها غير قابل للملك نوع من الاتلاف، أو الى أن الاستيلاد إشغال لها بالولد فهو استيفاء لنمائها، لكن يشكل الاول بأن الاتلاف الموجب للضمان إيقاع التلف على مال الغير وليس الاحداث المتقدم منه، ويشكل الثاني بأن الاشغال بالولد ليس من منافع الجارية عرفا - مع ان الرواية تضمنت قيمة الولد لا قيمة الاشغال به والولد ليس انتفاعا له كي يضمن بالاستيفاء كما عرفت. بل ليس هو مملوكا للمالك الامة كي يصح ضمانه بالاستيفاء لاختصاص الضمان به بذلك (فالاولى) ان يكون اشارة الى ان الوطء إذا كان سببا لحدوث المال غير قابل للملك فإذا كان ذلك مانعا من كون الضمان بالاتلاف يكون ايضا مانعا من الضمان باليد لان التلف تحت اليد انما يكون موجبا للضمان باليد إذا كان التالف ملكا للمضون له، والولد ليس كذلك، فلا تصلح الرواية شاهدا لما نحن فيه، بل تدل على ضمان الولد بسبب تعبدي غير الاسباب المعروفة، بل عدم تعرض الرواية لضمان منافع الامة من حين الشراء الى زمان الرد يومئ الى عدم ضمان الرد بالنسبة الى المنافع. فلاحظ.


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست