responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 93
[ ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس اكملت العدة بشهرين ]. تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش [1]. وهذه الرواية ضعيفة السند بالارسال وان كان المرسل لها ابن أبي عمير، قاصرة المتن، عن افادة هذا الحكم، فيشكل التعلق بها في اثباته. وألحق بعضهم بالقرشية، النبطية [2] ولم ينقلوا عليه دليلا [3]، والمسألة محل تردد وان كان اعتبار الخمسين مطلقا لا يخلو من رجحان. قوله: (ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب. واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيض (بالحيضة - ئل) وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض [4] وهذه الرواية قاصرة من حيث السند [5] عن اثبات هذا الحكم وان كان العمل بمضمونها أحوط. ولو فرض بلوغها حد اليأس بعد ان حاضت مرتين، احتمل سقوط

[1] الوسائل باب 31 حديث 2 من ابواب الحيض ج 2 ص 580 ولاحظ حديث 5 - 7 - 9 منها ايضا.
[2] وفي المصباح: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في اخلاط الناس وعوامهم وفي مجمع البحار: النبط بفتحتين والنبط بفتح وكسر تحته، قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلفت انسابهم وفسدت السنتهم وذلك لمعرفتهم بانباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم (مجمع البحرين).
[3] قال المفيد في باب عدد النساء: وقد روى: ان القرشية والنبطة تريان الدم الى ستين سنة، فان ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين (انتهى) المقنعة ص 83.
[4] الوسائل باب 6 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 416.
[5] وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست