responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 84
[ وهذه تراعي الشهور والحيض، وتعتد بأسبقهما. ] ثلاثة اشهر [1]. قوله: (وهذه تراعي الشهور والحيض فتعتد باسبقهما) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، والاصل فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، والكليني - في الحسن - عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: امران أيهما سبق (اليهما - خ) بانت به (منه - ئل)، المطلقة، المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت به ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها (منه - ئل) وان مرت بها ثلاثة حيض ليست بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك ان مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت [2]. ويستفاد من هذه الرواية انه متى مرت بها ثلاثة اشهر بيض قبل الثلاث حيض تعتد بها ومتى مرت بها ثلاث حيض لم تخلل بينها ثلاثة اشهر بيض اعتدت بها. فلو فرض ان حيضها انما يكون فيما زاد على ثلاثة اشهر ولو ساعة وطلقت في أول الطهر فمضت الثلاثة من غير ان ترى الدم فيها اعتدت بالاشهر، ولو فرض كونها معتادة للحيض في آخر كل ثلاثة بحيث لم يسلم ثلاثة اشهر بيض لم تعتد بالاشهر. قال في المسالك: ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها ان تحيض في كل

[1] الوسائل باب 4 حديث 6 من ابواب العدد ج 15 ص 412.
[2] الوسائل باب 4 حديث 5 من ابواب العدد ج 15 ص 411.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست