responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 83
[... ] خلقيا أو لعارض، من (حبل - خ) رضاع أو مرض. ولا خلاف في ان من هذا شأنها تعتد بثلاثة أشهر، والاصل فيه قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [1] اي فعدتهن كذلك، والريبة تتحق بان تكون في سن من تحيض ولا تحيض. اما من لا تحيض مثلها فلا ريبة فيها، ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني - في الحسن -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض [2]. وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحض [3]. وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة اشهر، والمستحاضة، التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر [4]. وعن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال:

:[1] الطلاق: 4.
[2] الوسائل باب 12 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 421.
[3] الوسائل باب 12 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 422 وفي الكافي والتهذيب: ان لم تحض.
[4] الوسائل باب 4 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 410.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست