responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 76
[ الاول: لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. ونعني بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا ]. اقرائها، أو ايام حملها، أو اربعة اشهر وعشر ليال. وعرفها في المسالك بانها اسم لمدة معدودة تربصن فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج وشرع صيانة الانساب وتحصينا لها عن الاختلاط. قوله: (الاول لا عدة على من لم يدخل بها الخ) اجمع الاصحاب وغيرهم على انه لا عدة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة. والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال عزوجل: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [1]. وكذا الاخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من ساعتها ان شاءت وتبينها تطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا (فلها - خ) نصف ما فرض [2]. وقد قطع الاصحاب بان المراد بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا وطيا موجبا للغسل، واستدلوا عليه بما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة [3].صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث (إلى أن قال): وكانت وفاة مجد الدين المذكور بالموصل سلخ سنة 606 (انتهى) الكنى والالقاب ج 1 ص 199.

[1] الاحزاب: 49 والآية هكذا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الخ.
[2] الوسائل باب 1 حديث 4 من ابواب العدد ج 15 ص 404 وفيه: فنصف ما فرض بدل فلها نصف ما فرض.
[3] الوسائل باب 54 حديث 3 من ابواب المهور ج 15 ص 65.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست