[ ولو انكر الطلاق كان رجعة. ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب ]. سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها لم يفد الرجوع وفعل حراما في غير الصورة الاولى لانفساخ النكاح بالطلاق وان كان رجعيا، ولولا ذلك لم تبرأ من انقضاء العدة لكن لا حد عليه وان كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجية رأسا، بل يلزمه التعزير على فعل المحرم الا مع الجهل بالتحريم. قوله: (ولو انكر الطلاق كان رجعة) هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا. بل قال في المسالك: إن ظاهر الاصحاب، الاتفاق عليه، وعلله في الشرايع [1] بانه يتضمن التمسك بالزوجية، وهو حسن. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك، فقال: ان كان انكر (انكار - ئل) الطلاق بعد انقضاء العدة، فان انكار الطلاق رجعة لها، وان كان انكار (انكر - خ ل) الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود [2]. وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب ومؤيدة بعمل الاصحاب فلا مجال للتوقف في هذا الحكم. قوله: (ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب) هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب، منصوص في عدة روايات، (منها) حسنة الحلبي، عن أبي [1] قال في الشرايع: ولو انكر الطلاق كان ذلك رجعة لانه يتضمن التمسك بالزوجية (انتهى). [2] الوسائل باب 14 حديث 1 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 372.