responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 60
[ (الخامسة) إذا طلق الغائب واراد العقد على اختها أو على خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا ]. وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على اسماعيل مرار [1]، وهو مجهول. ولو اظهر لفعله تأويلا كدعوى نسيان الطلاق أو وقوع الطلاق من وكيله مع عزله واعتقاده أنه علم بالعزل ثم ظهر خلافه اتجه قبول قوله. قال في المسالك: ان البينة لو اقيمت حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت ايضا وحكم بالبينونة، وهو حسن. هذا كله إذا كان الطلاق باينا أو رجعيا وانقضت العدة قبل فعله المكذب لدعواه، والا قبلت وكان الوطئ رجعة. قوله: (الخامسة إذا طلق الغائب واراد العقد على اختها الخ) الاصل في هذه المسألة ما رواه الكليني - في الحسن - عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها اجلان، فساد الحيض وفساد الحمل [2]. وظاهر الرواية ان التسعة الاشهر تحسب من حين الطلاق لا من حين الوطئ لكن قوله: (وفيها اجلان الخ) لا يخلو من اجمال. ومورد الرواية تزويج الخامسة، لكن عمم المصنف وجمع من الاصحاب، الحكم في تزويج الاخت لاشتراكهما في العلة. وخص الشيخ في النهاية الحكم بتزويج الخامسة وتبعه ابن ادريس في ذلك

[1] وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد.
[2] الوسائل باب 47 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 479.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست