responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 47
[... ] واعتبر العلامة في القواعد طلاق العدة الرجوع في العدة والمواقعة، ولم يعتبر الطلاق ثانيا. وربما لاح من كلام الشيخ في النهاية وجماعة ان الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة، يوصف بكونه عديا وان لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا الا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع وفي بعض الروايات [1] دلالة عليه. وقد نقل جمع من الاصحاب، الاجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا ولم ينقلوا على ذلك دليلا. والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الكليني، عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات (وتزوج ثلاث مرات - كا - ئل) لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا [2]. وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله وأبي الحسن صلوات الله عليهما، قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا [3].

.[1] ولعله رحمه الله اراد ما في رواية 1 من باب 2 من ابواب اقسام الطلاق فراجع الوسائل ج 15 ص 348.
[2] أورد قطعة في باب 31 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 378 وقطعة منه في باب 4 حديث 4 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 358.
[3] الوسائل باب 11 حديث 2، من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 408.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست