responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 35
[... ] يأت أمرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه [1]. وفي الموثق، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك [2]. وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين بما يستحلون [3]. وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه؟ قال: (فقال - خ ل) المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والرجل [4] الميت من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة (عارفة - ئل) قال: فخذ لها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم - خ ل) وقضائهم (قضاياهم - ئل) وأحكامهم، قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه [5]. وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيدة، يعمل الناس على ذلك من الائمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير.

.[1] الوسائل باب 30 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 320.
[2] الوسائل باب 30 حديث 7 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 321.
[3] الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج 17 ص 484.
[4] والميت رجل الخ، ئل.
[5] الوسائل باب 4 حديث 1 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج 17 ص 484 وسند الخبر كما في الكافي في باب ميراث الاخوة هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست