[... ] يأت أمرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه [1]. وفي الموثق، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك [2]. وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين بما يستحلون [3]. وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه؟ قال: (فقال - خ ل) المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والرجل [4] الميت من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة (عارفة - ئل) قال: فخذ لها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم - خ ل) وقضائهم (قضاياهم - ئل) وأحكامهم، قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه [5]. وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيدة، يعمل الناس على ذلك من الائمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير. .[1] الوسائل باب 30 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 320. [2] الوسائل باب 30 حديث 7 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 321. [3] الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج 17 ص 484. [4] والميت رجل الخ، ئل. [5] الوسائل باب 4 حديث 1 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج 17 ص 484 وسند الخبر كما في الكافي في باب ميراث الاخوة هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز.