[ اعجبته جارية عمته، فخاف الاثم فحلف بالايمان ان لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال انما حلف على الحرام، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته [1] ]. الرواية رواها الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام بطريق ضعيف جدا، لكن لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، إذ الظاهر أن الحلف انما وقع على الوطء المحرم ولو قصد التعميم حرم الوطء مطلقا الا إذا صار راجحا فتنحل اليمين حينئذ ويباح الوطء. .[1] الوسائل باب 49 حديث 1 من كتاب الايمان ج 6 ص 180.