responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 344
[ اعجبته جارية عمته، فخاف الاثم فحلف بالايمان ان لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال انما حلف على الحرام، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته [1] ]. الرواية رواها الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام بطريق ضعيف جدا، لكن لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، إذ الظاهر أن الحلف انما وقع على الوطء المحرم ولو قصد التعميم حرم الوطء مطلقا الا إذا صار راجحا فتنحل اليمين حينئذ ويباح الوطء.

.[1] الوسائل باب 49 حديث 1 من كتاب الايمان ج 6 ص 180.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست