responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 34
[ ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم ]. بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله [1]. وعن علي بن اسماعيل، قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك: روى اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة؟ فوقع عليه السلام بخطه: اخطأ (اخطأوا - خ ئل) علي أبي عبد الله عليه السلام انه، لا يلزمه الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله [2]. والمسألة محل اشكال وان كان جانب البطلان لا يخلو من رجحان استصحابا لمقتضى العقد اللازم إلى ان يثبت الرافع له شرعا. قوله: (ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمته) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، بل قال في المسالك: إن ظاهر الاصحاب، الاتفاق عليه. وفي معنى الطلاق ثلاثا، كل طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلا عندنا كالطلاق الواقع في الحيض وبغير الاشهاد. وقد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة (منها)، ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني - وقال في الخلاصة -: انه وكيل، كان حج أربعين حجة ولا يبعد استفادة توثيقه من ذلك - قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض اصحابنا: واتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما يجب صلاحه فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله، فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لانه لم

[1] الوسائل باب 29 حديث 8 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 313.
[2] الوسائل باب 29 حديث 19 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 316.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست