responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 336
[ الثالث: في متعلق اليمين ولا يمين الا مع العلم. ولا يجب بالغموس كفارة ]. الحل لا يكون الا للمنعقد فكأنه أراد أنه لا ينعقد انعقادا تاما، بل يقع صحيحا إذا انضمت إليه الاذن. ولو حصل الحنث قبل الاذن فالظاهر انه لا كفارة عند الجميع. قوله: (الثالث في متعلق اليمين ولا يمين الا مع العلم) أي مع العلم بما يحلف عليه من صلاة أو صيام أو صدقة، ولا يمكن ان يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لان المستقبل لا يعلم وقوعه. ولم يذكر المصنف في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب وانما يعتبرون العلم في اليمين المتوجهة على المنكر أو المدعي مع الشاهد، ولا ريب في اعتباره هناك. قوله: (ولا يجب بالغموس كفارة) قال في القاموس: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار التي يقطع بها مال غيره وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه. وفي مرسلة حريز: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله [1]. وعرفها المتأخرون بانها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب. ومقتضى النص وكلام اهل اللغة انها اخص من ذلك وانها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب في اقتطاع مال انسان.

.[1] الوسائل باب 4 حديث 10 من كتاب الايمان ج 16 ص 121.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست