responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 334
[ ويصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف: لا يصح ]. (اليمين) من غير قصد فلم يكن دعوى عدم القصد هنا مخالفا للظاهر، بخلاف دعوى عدم القصد إلى الطلاق ونحوه، فان تلك الدعوى مخالفة للظاهر، إذ الظاهر من حال المنشئ للطلاق ونحوه، ان يكون قاصدا إلى مدلول اللفظ. وهو حسن، ولكن لو اقترن باليمين ما دل على قصد الحالف إليه اتجه مساواته لغيره في عدم قبول دعوى عدم القصد. قوله: (ويصح اليمين من الكافر الخ) الاصح وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرا بالله تمسكا بالاطلاق وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ قال: لا تحلفوهم الا بالله [1]. وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله [2]. ومتى قلنا بانعقاد اليمين وجب عليه الاتيان بما حلف عليه، فان كان من الطاعات التي تتوقف على الاسلام وجب عليه تقديم الاسلام أولا كما يجب عليه تقديم الطهارة على الصلاة، وان كان المحلوف عليه مما لا يتوقف فعله على الاسلام أجزأ فعله مطلقا ولو في حال الكفر، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، لكن لا يصح منه أداؤها الا بعد الاسلام. ولو قلنا بسقوطها بالاسلام - كما قطع به جمع من الاصحاب - اتجه عدم تحقق التكليف بها لامتناع وقوعها منه كما في قضاء الصلاة لكن السقوط محل النظر.

.[1] الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الايمان ج 16 ص 164.
[2] الوسائل باب 32 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 164 وللحديث ذيل فلاحظ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست