responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 33
[... ] واجاب عنه جدي قدس سره في المسالك بان الاستدلال بعموم اللفظ الشامل للقسمين فان (من) [1] من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة، وبثلاثة الفاظ وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل كلام عام وعندي في هذا الجواب نظر، فان لفظ (من) لم يرد في الاخبار السابقة صريحا، ولو ورد [2] وافاد العموم ويتناول كل مطلق، لم يلزم من ذلك تناوله لكل طالق ثلاثا بلفظ واحد مرسل، مع ان المتبادر من قوله (طلق ثلاثا) انه اوقع الطلاق بثلاث صيغ، إذ لا يصدق على من قال: (سبحان الله عشرا) انه سبح الله عشر مرات. وبالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا ولا ظاهرا. واما الدليل الاول فضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحد اعني المقيدة بقيد الوحدة، بل منافية لها والموجود في ضمن الثلاث، الواحدة لا بشرط، والمطلوب هنا الواحدة بشرط لا، اعني المقيدة بقيدة الوحدة وهي غير داخلة في الثلاث قطعا. والقول بالبطلان للسيد المرتضى في الانتصار وسلار، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، لان الواحدة المنفردة اعني المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لان من جملة شرائط الصحة، القصد إلى الطلاق، والمقصود - وهو الطلقات الثلاث - غير واقع اجماعا. ويدل عليه ايضا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن ابن مسكان، عن أبي

[1] المستفاد، من قوله عليه السلام في حسنة جميل عن الذي الخ.
[2] كما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ الخ الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 313 وسيأتي ايضا من الشارح قدس سره.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست