responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 320
[ وفي رواية (وروى - خ) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية اسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فاعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت، فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل، وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية شاذة ]. ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها [1]. وبمضمون هذه الرواية افتى الشيخ في موضع من المبسوط، وضعف سندها يمنع من التمسك بها. قوله: (وفي رواية (روى خ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام الخ) هذه الرواية رواها الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية، فاسلمت وولدت لسيدها ثم ان سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت وولدت منه ولدين وحملت (حبلت - صا) بالثالث، قال: فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها [2]. وهذه الرواية صحيحة السند، لكنها مخالفة للقواعد المقررة. وقال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها، لانه لا يمتنع ان يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت

[1] الوسائل باب 6 نحو حديث 4 من ابواب الاستيلاد ج 16 ص 108.
[2] الوسائل باب 4 حديث 5 من ابواب حد المرتد ج 18 ص 550.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست