responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 317
[... ] (وسادسها) إذا كان علوقها بعد الافلاس. (وسابعها) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنا لها لانها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تنعتق وتصرف في الدين. (وثامنها) بيعها على من تنعتق عليه فانه في قوة العتق فيكون تعجيل خير. ثم ذكر صورة تاسعة، وهي بيعها بشرط العتق واستقرب جواز البيع قال الشارح قدس سره: وزاد بعضهم مواضع اخر: (عاشرها) في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه، والا اقتصر عليه. (وحادي عشرها) إذا اسلمت قبل مولاها الكافر. (وثاني عشرها) إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا فانها لا تنعتق بموت مولاها حنيئذ، إذ لا نصيب لولدها. (وثالث عشرها) إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. (ورابع عشرها) إذا قتلته خطأ. (وخامس عشرها) إذا حملت في زمان خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره. (وسادس عشرها) إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت امواله التي هي منها. (وسابع عشرها) إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت. (وثامن عشرها) إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخت كتابته. (وتاسع عشرها) إذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها فان حق المضمون له، على هذا الوجه اسبق من حق الاستيلاد كالرهن السابق


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست