responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 314
[ (الثالثة): يجب على المولى اعانته من الزكاة، ولو لم تكن استحب تبرعا ]. ولو حملت بعد الكتابة، فان كان الولد حرا فالامر ظاهر، والا كان حكم ولدها حكمها بمعنى انه يسترق برقها ويعتق بعتقها، لانه كسبها فيتبع رقيتها وحريتها كسائر اكتسابها. وليس المراد بقوله: (كان حكم ولدها حكمها) سراية لكتابة إلى أولادها لان المكاتبة عقد معاوضة، والمعوض، فيه ما ذكر في العقد، وقد صرح بهذا المعنى، العلامة ومن تأخر عنه. قوله: (الثالثة يجب على المولى اعانته من الزكاة الخ) اختلف الاصحاب في وجوب اعانة المكاتب وعدمه على اقوال (احدها) الوجوب مطلقا من الزكاة أو من غيرها ذهب إليه الشيخ في المبسوط. (ثانيها) انه يجب اعانته من الزكاة ان وجبت عليه، وان لم تجب استحب تبرعا، وهو قول الشيخ في الخلاف وجماعة منهم المصنف رحمه الله. (ثالثها) انه يستحب لسيده اعانته من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج. (رابعها) انه على السيد اعانة المكاتب المطلق بشئ من الزكاة ان وجبت عليه دون المشروط وهو قول ابن إدريس. (خامسها) انه يستحب الاعانة مطلقا للمطلق والمشروط من الزكاة وغيرهما، اختاره العلامة في المختلف. والاصل في هذه المسألة قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [1] ومنشأ الخلاف ان الامر بالايتاء، يحتمل كونه للوجوب، لانه حقيقة اللفظ، وللندب كما في الامر المتقدم عليه، وهو قوله تعالى: (فكاتبوهم) [2] فانه للندب اتفاقا.

.[1] و
[2] النور: 33.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست