responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 313
[ ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك، ولا بالعقد، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها. ولا تتزوج الا باذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا احرارا ]. الكتابة وجاز للمكاتب معاملة المولى بالبيع والشراء اجماعا. وليس المراد بجواز تصرف المولى في مال المكاتب الاستيفاء، أن له اخذ بشئ من ماله بغير اذنه بسبب الاستيفاء، لان المكاتب يتخير من جهات الوفاء كغيره ممن عليه الدين، بل المراد ان له التصرف فيه بالاستيفاء في الجملة إذا صدر عن اذن المكاتب أو مع امتناعه من اداء الحق بعد حلوله وذلك واضح. قوله: (ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد الخ) انما لم يحل للمولى وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد بخروجها (لخروجها - خ) بالكتابة عن محض الرق المسوغ للوطء بملك اليمين وعدم صيرورتها حرة حتى تستباح بالعقد، لان المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق. ولو وطئها المولى عالما بالتحريم عزر ان لم يتحرر منها شئ وحد بنسبة الحرية ان تبعضت كما مر. ولو طاوعته هي حدت حد المملوك ان لم يتبعض، والا فبالنسبة، وان اكرهها اختص بالحد أو التعزير ولزمه مهرها. وفي تكرره بتكرر الوطء أوجه ثالثها ان تخلل الاداء بين الوطء تكرر والا فلا. قوله: (ولا تتزوج الا باذنه الخ) اما ان المكاتبة ليس لها ان تتزوج الا باذن المولى، فلا ريب فيه، لان التزويج ليس من التصرف الذي يحصل به الاكتساب فيكون موقوفا على اذن المولى، فإذا اذن فيه صح وملكت المكاتبة المهر.


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست