responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 307
[ الاصل، والا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا بما بقي من مال الكتابة، فإذا ادوه تحرروا، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم. وفي رواية يؤدون ما بقى من مال الكتابة، وما فضل لهم ]. أولاده من امته. وان كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك، واحتمل في الدروس ان يرث قريبه ما فضل عن مال الكتابة كالدين، وهو احتمال موجه وان ادى المطلق، البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة. ثم ان كان الوارث حرا في الاصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شئ عليه وان كان تابعا له في الكتابة، بان يكون ولده من امته، تحرر منه بنسبة ابيه وورث ذلك والزم ما بقي من مال الكتابة فإذا اداه تحرر وان لم يكن مال سعى في اداء ما تخلف ويعتق بادائه. ويدل على هذه الاحكام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه، ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان كان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا؟ قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة ابيه، نصفه حر، ونصفه عبد للذي كاتب اباه، فان أدى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه، فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه [1]. وفي الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق

[1] الوسائل باب 7 حديث 1 من ابواب المكاتبة ج 16 ص 91.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست