responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 306
[ ولو عجز المطلق عن الاداء، فكه الامام من سهم الرقاب وجوبا. وأما الاحكام فمسائل: الاولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله واولاده لمولاه، وان مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقى من رقبته، ولورثته بنسبة الحرية، ان كانوا احرارا في ] لا مانع من ذلك. ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقى ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقى ويعتق [1]. قوله: (ولو عجز المطلق عن الاداء فكه الامام الخ) لا خلاف في جواز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب، سواء كان مطلقا أو مشروطا، لان قوله تعالى: (وفي الرقاب) أي وفي فك الرقاب، يتناوله. ولما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق، عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل (سألته - ئل) عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب [2]. وهذه الرواية ضعيفة السند، والآية الشريفة انما تعطي الجواز لا الوجوب، وهي تتناول المطلق والمشروط، فلا وجه لتخصيص الحكم بالمطلق. قوله: (واما الاحكام فمسائل الاولى إذا مات المشروط الخ) إذا مات المكاتب قبل اداء ما عليه، فان كان مشروطا بطلت الكتابة وكان ماله لمولاه، وكذا

[1] الوسائل باب 17 مثل حديث 1 بالسند الثالث من ابواب المكاتبة ج 16 ص 98.
[2] الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102 والآية في سورة البقرة: 177.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست