responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 300
[... ] حل مما اخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد، ويطيب لهم ما اخذوا منها، وقال: ليس لها ان تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم [1]. والرواية التي اشار إليها المصنف لم نقف عليها بهذا العنوان ولعل المراد بها ما رواه الشيخ، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، والا رد مملوكا [2]. واجاب عنها في كتابي الاخبار بالحمل على التقية أو على الاستحباب وهو حسن. وأعلم ان قول المصنف: (وكذا لو علم منه العجز) لا يستقيم جعله مقابلا لما اختاره في حد العجز: (تؤخر النجم عن محله) لان العم بالعجز ان كان قبل حلول النجم لم يتسلط السيد على الفسخ اجماعا كما نقله في المسالك، وان كان بعد حلول النجم فهو بعينه تأخير النجم عن محله أو مستلزم له فلا يجعلان امرين متغايرين، وانما هو مقابل للقول الآخر، وهو اعتبار تأخير النجم إلى نجم آخر كما نقلناه عن النهاية. والمراد ان العجز يتحقق، بتأخير النجم آلى نجم آخر، أو بالعلم بالعجز بعد حلول النجم وان لم يتأخر إلى النجم الآخر، إذ لا فائدة في التأخير مع العلم باستمرار العجز. وقد نقله المصنف كذلك في الشرائع فقال: وحد العجز ان يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه.

.[1] الوسائل باب 5 حديث 2 من ابواب المكاتبة ج 16 ص 89.
[2] الوسائل باب 4 حديث 13 من ابواب المكاتبة ج 16 ص 87.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست