responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 292
[ ويبطل التدبير بإباق المدبر ولو ولد له في حال اباقه، كان أولاده رقا ]. الثلث) [1]، وفي صحيحة محمد بن مسلم: (وان شاء امسكه حتى يموت، فإذا مات السيد، فهو حر من ثلثه) [2]. وانما يتحقق نفوذه من الثلث بعد اداء الدين، سواء كان الدين متقدما على التدبير أو متأخرا، لان ما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث. والرواية التي اشار إليها المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر، قال: إذا اذن في ذلك فلا بأس، وان كان على المولى دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وان كان تدبيره (دبره - ئل) في صحته وسلامته فلا سبيل لديان عليه ويمضي تدبيره [3]. ومقتضى الرواية، بطلان التدبير إذا قصد به الفرار من الدين، ولا ريب فيه بناء على ما اخترناه من اعتبار القربة فيه. اما قوله عليه السلام: (وان كان تدبيره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه) فقيل: إن معناه سلامته من الديون بان يكون التدبير مقدما على الديون فانه والحال هذه لا يكون للديان عليه سبيل، وذلك لصحة التدبير حيث لم يقصد به الفرار. لكن على هذا ينبغي القول بصحة التدبير مع سبق الدين ايضا إذا لم يقصد به الفرا أيضا، والمسألة محل تردد. قوله: (ويبطل التدبير بإباق المدبر الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وادعى عليه الشيخ في الخلاف، الاجماع.

.[1] راجع الوسائل باب 19 من كتاب الوصايا ج 13 ص 389.
[2] راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب التدبير ج 16 ص 71.
[3] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب التدبير ج 16 ص 79.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست