responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 29
[ ويقع لو قال: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم ]. قول الرجل: (انت طالق) ثم يقول: (اعتدي)، قال: لان قوله لها: (اعتدي) ليس له معنى، لان لها ان تقول: من اي شئ أعتد؟ فلا بد ان يقول لها: (اعتدي لاني طلقتك) فالاعتبار اذن بلفظ الطلاق، لا بهذا القول الا انه يكون هذا القول كالكاشف لها غير أنه لزمها حكم الطلاق والموجب لها ذلك. ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر لانه عليه السلام جعل قوله: (اعتدي) معطوفا على قوله: (انت طالق) ب‌ (أو) المفيدة للتخيير في الرواية الاولى، ومعطوفا عليه في الرواية الثانية، فكيف يخص وقوعه باحد اللفظين الذي قد خير بينه وبين اللفظ الآخر. وقوله رحمه الله: انه لا معنى لقوله: (اعتدي) غير جيد، لانه إذا نوى به الطلاق وحكم الشارع بحصول البينونة به يصير في معنى انت طالق، وإذا قالت: (من أي شئ أعتد)؟ يقول: من الطلاق الواقع بهذا اللفظ غاية الامر انها لم تفهم ذلك من قوله: (اعتدي) فسألت عنه وذلك لا يوجب ان لا يكون له معنى. ولا يمكن الجواب عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية لان في الخبر الاول ما ينافي ذلك، وهو انه لا يقع الطلاق بقوله: انت حرام أو بائنة أو برية أو خلية، فان الطلاق عند المخالف يقع بجميع ذلك مع النية. ومال جدي قدس سره في المسالك إلى العمل بهاتين الروايتين وهو متجه وان كان الاقتصار على اللفظ المتفق عليه طريق الاحتياط. قوله: (ويقع قول قال: هل طلقت فلانة؟ قال: نعم) المراد انه يقع انشاء كما صرح به الشيخ في النهاية وجماعة. واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست