responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 269
[... ] قلنا: إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه وامكن دخول المال في ملكه فقد ذهب الاكثر إلى ان المولى ان لم يعلم به في حال العتق، فهو له وان علم به ولم يستثنه فهو للمعتق. ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - والكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل اعتق عبدا له مال، لمن (يكون - خ) مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق [1]. وفي الموثق عن زرارة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام (أبي جعفر عليه السلام - ئل)، قال: إذا كاتب كان للرجل مملوك فاعتقه وهو يعلم ان له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد [2]. وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال (وهو يعلم ان له مالا)، فتوفي الذي اعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له، وان لم يعلم، فماله لولد سيده [3]. وهذه الروايات معتبرة الاسناد، فيتجه العمل بها. والظاهر ان المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره مع الاتصال، لان الكلام جملة واحدة لا يتم الا بآخره. واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير، قال: سألت

[1] الوسائل باب 24 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 28.
[2] الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 28 وفيه كما في الكافي والتهذيب إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه (واعتقه - كا) الخ.
[3] الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب العتق ج 16 ص 29.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست