responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 266
[ (الرابعة) لو نذر [1] عتق امته ان وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف ]. زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال: لثلاثة مماليك له: انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ فقال: نعم أيجب العتق للاربعة (لاربعة - خ ل) حين اجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال: انما يجب العتق لمن اعتق [2]. وبمضمون هذه الرواية افتى الشيخ والمصنف واكثر الاصحاب. والظاهر ان مرادهم انه لا ينعتق في نفس الامر الا من سبق عتقه، لان قوله: (نعم) في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق. اما في الظاهر فيجب الحكم عليه بعتق الجميع، لان قوله: (نعم) عقيب الاستفهام عن عتق عبيده، الذي هو جمع مضاف، مفيد للعموم ويفيد الاقرار بعتق جميع عبيده. واعتبر العلامة في القواعد الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الاقرار. وهو غير جيد، لان ذلك لا يجري على اعتبار نفس الامر، ولا الظاهر، لانا ان اعتبرنا نفس الامر لم نحكم إلا بعتق من سبق عتقه خاصة، سواء كان واحدا أو متعددا كما اطلقوه، وان اعتبرنا ظاهر الاقرار حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف. واعتذر له ولده فخر المحققين بعذر غير مقبول، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي تطويلا بغير طائل. قوله: (الرابعة لو نذر عتق امته ان وطئها الخ) هذا الحكم مقطوع به

[1] في نسخة مطبوعة هكذا: لو نذر عتق أمته إن وطئها صحة فان اخرجها عن ملكه انحلت إلى آخره.
[2] الوسائل باب 58 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست